Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الرجعة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ١٧

بدونه. وإنما يكون تزويجا إذا كان العقد صحيحا؛ لأن الباطل من النكاح لا أثر

له في الشرع فلا يسمى نكاحا شرعا، فلا يدخل في قوله ﷾: ﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

ويشهد لاشتراط وطء الزوج فيه ما روت عائشة قالت: " جاءت امرأة رفاعة

القرظي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير- بكسر الموحدة من تحت- وإنما معه مثل

هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته

ويذوق عسيلتك " (١) . رواه الجماعة.

وعن ابن عمر قال: " سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فتغلق الباب وترخي الستر ثم يطلقها قبل أن يرجع بها هل تحل

للأول؟ قال: لا. حتى تذوق العسيلة " (٢) . رواه أحمد والنسانى. وقال:

"لا، حتى يجامعها الآخر ".

وقد روت عائشة عن النبي ﷺ قال: " العسيلة: هي الجماع " (٣) .