شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٩/ ٣٥٢
ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز.
(وكذا) أي: وكالطلاق في نكاح فاسد (عتق في شراء فاسد) في ظاهر كلام أحمد وتعليله.
قال في " الفروع ": وهو المذهب. وإن علم يعني: عدم وقوع العتق في الشراء الفاسد فلإسقاطه حق البائع، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين. قاله في " عيون المسائل ". انتهى.