Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطلاق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٣٥١

ونقل ابن القاسم: قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها.

وعنه: يقع إن اعتقد صحته. اختاره صاحب " الهداية " و" المذهب " و"التلخيص ".

(ولا يكون) الطلاق في النكاح المختلف فيه (بدعياً) إذا وقع (في حيض).

قال في " الإنصاف ": يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة قلت: فيعايا بها. انتهى.

(لا خلع) يعني: أنه لا يصح الخلع في النكاح الفاسد (لخُلُوِّه) أي: خلوّ الخلع (عن العوض).

قال في " الرعاية ": ومن نكاحه فاسد إذا بذلت لزوجها عوضاً على أن يطلقها أو يخلعها به ففعل: لم يملكه، ويلغو خلعه، ويقع طلاقه بائناً. انتهى. وقال ابن نصر الله في " حواشي الفروع ": وقوع الطلاق في النكاح الفاسد يقتضي صحة الخلع فيه؛ لأنه نوع فرقة، لا سيما إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقاً بعوض. انتهى.

ولعله لم يطلع على كلام صاحب " الرعايه ". وأيضا فإنه إذا كان الطلاق

بائناً بلا عوض فلا يستحق عوضا ببذله؛ لأنه لا مقابل للعوض. والله ﷾ أعلم.

(ولا) يقع الطلاق أيضاً (في) نكاح (باطل إجماعاً) أي: مجمع على بطلانه في الأصح.

وعنه: يقع.- اختاره ابو بكر.

(ولا) يقع الطلاق أيضاً (في نكاح فضولي قبل إجازته، ولو نفذ بها) أي:

ولو قلنا ينفذ بها. وهذا الذي عليه الأصحاب، وفيه احتمال بالوقوع. ذكره صاحب "الرعاية " من عنده.

ونقل حنبل: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده جاز طلاقه، وفرق بينهما.