Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الخلع

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٣٢٢

ولأن الحق لا يستحق بموت المستوفي؛ كما لو مات وكيل صاحب الحق. (ولا يلزمها) إن مات الولد (كفالة بدله أو إرضاعه) أي: إرضاع بدله؛

لأن ذلك عقد على فعل في عين. فينفسخ بتلفها؛ كما لو ماتت الدابة المستأجر ة.

ولأن ما يستوفيه من اللبن إنما يتقدر بحاجة الصبي، وحاجات الصبيان تختلف

ولا تنضبط. فلم يجز أن يقوم غيره مقامه؛ كما لو أرادا (١) ذلك في حياة الولد. (ولا يعتبر) لصحة الخلع على الإنفاق لمدة معينة (تقدير نفقة ووصفها).

فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه، ولا قدر الأدم وجنسه؛ لقصة موسى ﵊ (٢) .

وقول النبي ﷺ: "رحم الله أخي موسى آجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه " (٣) . ولأن نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة وهي غير مقدرة. كذا هاهنا. وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه الولد من مؤنة وما يحتاج إليه؛ لأنه بدل ثبت له في ذمتها، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره.

(و) إذا ثبت هذا فإنه (يرجع) فيه (لعرف وعادة)، وإن أذن لها والد الولد في إنفاقه على الولد جاز.

(ويصح) الخلع (على نفقة ماضية).

قال في " الفروع ": ويصح بنفقتها في المنصوص.

وقيل: إن وجبت بالعقد، وفيه روايتان. وجزم به في "الفصول "، وإلا فخليع معدوم (٤) . انتهى.