شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
والأصل في هذا ما روى [محمد بن] (١) حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: "فصلُ ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح " (٢) رواه النسائي.
وقال ﷺ: " أعلنوا النكاح " (٣) .
وفي لفظ: " أظهروا النكاح " (٤) .
وكان يحب أن يُضرب عليه بالدف.
وفي لفظ: " واضربوا عليه بالغربال " (٥) .
وعن عائشة " أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار. وكانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها. قالت: فلما رجعنا. قال لنا رسول الله ﷺ: ما قلتم يا؟ عائشة؛ قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزل.
ألا قلتم يا عائشة؟
أتيناكم أتيناكم … فحيانا وحياكم " (٦)
روى هذا كله أبو عبد الله ابن ماجه في " سننه ".
وتحرم كل ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور ورباب وجنك.
قال في " المستوعب " و" الترغيب ": سواء استعمل لحزن أو سرور.
قال في " الفروع ": وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالزمارة؟
قال: أكرهه. وفي القضيب: وجهان.
وفي " المغنى ": لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه.
وكره أحمد الطبل لغير حرب. واستحبه ابن عقيل فيه، لتنهيض طباع