Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصداق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٢٦١

(وفي ختان، وقدوم غائب، ونحوهما)، كالولادة والإملاك.

قال في " الإنصاف ": إعلان النكاح مستحب بلا نزاعٍ.

وكذا يستحب الضرب عليه بالدف. نص عليه وعليه الأصحاب.

واستحب الإمام أيضاً: الصوت في العرس.

ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه. انتهى.

وظاهره: سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة.

قال في "الفروع ": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية. قيل له في رواية المروذي: ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء، فلم يكره ذلك.

وقيل له في رواية جعفر: دكون فيه جرس؛ قال: لا.

وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء.

وقا ل في"الرعاية ": ويكره للرجال مطلقاً.

قال فى " الفروع ": ويكره لرجل التشبه.

وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس؛ لـ " قول النبي ﷺ للأنصار:

أتيناكم أتيناكم … فحيونا نحييكم

لولا الذهب الأحمر … لولا الذهب الأحمر

ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم " (١) .

لا على ما يصنع الناس اليوم، ومن غير هذا الوجه:

ولولا الحنطة الحمراء … ما سرت عذاريكم

وقال أحمد أيضاً: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك. فقيل له:

ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.