Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصداق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٢٤٤

الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى إليه " (١) رواه أحمد.

(غير عقيقة فُتسن، و) غير دعوة (مأتم فتُكره). هذا استثناء من باقي الدعوات غير الوليمة. وتقدم الحكم في كل من ذلك في محله.

(والإجابة إليها) أي: إلى باقي الدعوات غير الوليمة (مستحبة)؛ لما روى البراء

" أن النبي ﷺ أمر بإجابة الداعي " (٢) متفق عليه.

وأدنى أحوال الأمر الاستحباب.

ولحديث جابر السابق.

ولأن في الإجابة جبر قلب الداعي، وتطييب خاطره.

وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل.

(غير) إجابة دعوة (مأتم فتُكره). وتقدم ذلك في كتاب الجنائز.

(ويستحب) لمن دعي إذا حضر الطعام (أكله) منه (ولو) كان (صائماً) متطوعاً.

ولأن له الخروج من الصوم.

ولأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم.

وقد روي " أن النبي ﷺ كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية، فقال: إنى صائم. فقال النبي ﷺ: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كُلْ ثم صم يوماً مكانه إن شئت " (٣) .