شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٩/ ٢١٧
ذلك الخلوة واللمس بمجردهما (١) . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.
ذكره في " القواعد ".
(ولا تثبت) بخلوة (أحكام الوطء: من إحصان، وحلِّها لمطلِّقها ثلاثاً، ونحوهما)؛ كتحريم المصاهرة، وحصول الرجعة.
قال في " الإنصاف ": ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء. على الصحيح من المذهب.
وقيل: كمدخول بها، إلا في حلها لمطلقها وإحصان. قاله في " الفروع ".
ونقل أبو الحارث وغيره: هي كمدخول بها، ويجلدان إذا زنيا. انتهى.
***