شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ضعف حديثه، إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول.
وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث. وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة.
ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأ زواج رسول الله ﷺ. بذلك قال أحمد وأبو داود.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج رسول الله ﷺ خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم.
وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من أخذ بحديث مفرد
في إسناده مقال.
(ومميز لا شهوة له مع امرأة؛ كامرأة) مع امرأة على الأصح؛ لأن
الله ﷾ قال: (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض) [النور: ٥٨].
وقال ﷾: (وإذابلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنواكما استئذن الذين من قبلهم) [النور: ٥٩]. فدل على التفريق بين البالغ وغيره.
وقال أبو عبد الله: حجم أبو طيبة أزواج رسول الله ﷺ وهو غلام.
(و) المميز (ذو الشهوة معها) أفي: مع المرأة، كمحرم؛ لأن الله ﷾ فرق بينه وبين البالغ بقوله: (وإذابلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا) [النور: ٥٩].
ولو لم يكن للميز ذي الشهوة النظر لما كان بينه وبين البالغ فرق. وهذا على الأصح.
(وبنت تسع مع رجل؛ كمحرم)؛ لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل (١)