شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ونقل حنبل: لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب، لأنها
لا حرمة لها.
قال القاضي: أجاز تقليب الصدر والظهر، بمعنى: لمسه من فوق الثياب. وروى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " (١) .
(و) من (ذات محرم) " لقول الله (٢) ﷾: (وولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآبهن أوءابآء بعولتهن … ) الاية [النور: ٣١].
(وهي) أي: وذات المحرم (من تحرم عليه أبدا بنسب، او سبب مباح)؛ كرضاع ومصاهرة.
وقوله: مباح؛ ليخرج أم المزنى بها وبنتها وأم الموطوءة بشبهة وبنتها.
قاله الموفق وابن أخيه وصاحب " الفائق " وغيرهم.
وقوله: (لحرمتها)، ليخرج الملاعنة، فإنها لم تحرم على الملاعن لحرمتها بل عقوبة عليه.
ولما كان ما ذكر يشمل نساء النبي ﷺ، احتاج إلى إخراجهن بقوله: (إلا نساء النبي ﷺ فلا) يباح النظر إليهن.
وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه.
وعنه: إلى غير الوجه والكفين.
(ولعبد) لامرأة (لا مبعض أو مشترك نظر ذلك) أي: الوجه والرقبة واليد والقدم، والرأس والساق (٣) (من مولاته)، أي: مالكته كله؛ لقوله ﷾: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا