Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب النكاح

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ١٩

ونقل حنبل: لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب، لأنها

لا حرمة لها.

قال القاضي: أجاز تقليب الصدر والظهر، بمعنى: لمسه من فوق الثياب. وروى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " (١) .

(و) من (ذات محرم) " لقول الله (٢) ﷾: (وولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآبهن أوءابآء بعولتهن … ) الاية [النور: ٣١].

(وهي) أي: وذات المحرم (من تحرم عليه أبدا بنسب، او سبب مباح)؛ كرضاع ومصاهرة.

وقوله: مباح؛ ليخرج أم المزنى بها وبنتها وأم الموطوءة بشبهة وبنتها.

قاله الموفق وابن أخيه وصاحب " الفائق " وغيرهم.

وقوله: (لحرمتها)، ليخرج الملاعنة، فإنها لم تحرم على الملاعن لحرمتها بل عقوبة عليه.

ولما كان ما ذكر يشمل نساء النبي ﷺ، احتاج إلى إخراجهن بقوله: (إلا نساء النبي ﷺ فلا) يباح النظر إليهن.

وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه.

وعنه: إلى غير الوجه والكفين.

(ولعبد) لامرأة (لا مبعض أو مشترك نظر ذلك) أي: الوجه والرقبة واليد والقدم، والرأس والساق (٣) (من مولاته)، أي: مالكته كله؛ لقوله ﷾: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا