شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وعن قتادة عن الحسن عن سمرة " أن النبي ﷺ نهى عن التبتل. وقرأ قتادة: (ولقذ أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوجا وذرية) [الرعد: ٣٨] " (١) . رواه الترمذي وابن ماجه فى آي وأخبار غير ذلك كثيرة.
وأجمع المسلمون على جوازه.
(وسن) النكاح (لذي شهوة لا يخاف زنا) من الرجال والنساء على الأصح.
ثم اعلم أن للأصحاب في عدد أقسام الثكاج طرقا، أشهرها وأصحها: أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تقدم ذكره في المتن. ووجه كونه مسنونا في الحالة المذكورة:
ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (٢) . رواه الجماعة. فعلل أمره به باً نه أغض للبصر وأحصن للفرج. وخاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة.
وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى- للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا- من تركه.