Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب النكاح

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٨

قال القاضى أبو الحسين في " فروعه ": والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود

عليه (١) منفعة الاستمتاع، وأنه في حكم منفعة الاستخدام.

قال صاحب " الوسيلة ": المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع.

وقال القاضي في " أحكام القرآن ": المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة.

وقال في القاعدة السادسة والثمانين: ترددت عبارات الأصحاب في مورد

عقد النكاح [هل هو الملك أو الاستباحة؟ فمن قائل هو الملك، ثم ترددوا] (٢)

هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها؟

وقيل: بل هو الحل لا الملك. ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لاملك لها.

وقيل: بل المعقود كليه الازدواج كالمشاركة. ولهذا فرق الله ﷾ بين الأزواج (٣) وملك اليمين.

ومشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله ﷾: (فآنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ٣].

وقوله ﷾: (وأنكحوا آلأيمى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم)

[النور: ٣٢].

وأما السنة؛ فمنها ما روى أنس قال: " كان النبي ﷺ يأمر بالباءة وينهى عن

التبتل نهيا شديدا " (٤) .

ويقول: " تزوجوا الودود الولود إنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة " (٥) .

رواه أحمد وابن حبان.