Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣٣٢

وروي عن عبد الله بن عمر نحوه (١) .

وأجيب عن حديث أسيد بان في طريقه حجاج بن أرطأة. قال الإمام أحمد والدارقطني: لا يحتج به، وعن حديث عبد الله بن عمر: بأن ابن ماجه. رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره.

قال الإمام أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم

يكن بشيء. والله أعلم.

النوع (الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام وفاقاً للشافعي في نقض

التيمم بها في أحد قوليه. وبقولنا قال الأوزاعي وأبو ثور.

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة، واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب.

وقال جماعة من الأصحاب: لا تنقض، وذكر ابن الزاغونى روايتين في النقض بها.

قال في " الفروع ": ولا نص فيها. انتهى.

ووجه المذهب: قوله ﷾ (لئن أشركت ليحبطن عملك)

[الزمر: ٦٥] وقوله تعالى: (ومن يكفر بالأيضان فقد حبط عمله) [الماندة: ٥].

والطهارة عمل وحكمها باق. فوجب أن يحبط بالردة.

وقوله ﷺ: " الطهور شطر الإيمان " (٢) . والردة تبطل الإيمان. فوجب أن

تبطل ما هو شطره.

قال ابن رجب في " شرح الاربعين ": والصحيح الذي عليه الأكثرون: أن