Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٠١

(ولَصْقُ ذكرهِ بصُلب) بضم الصاد. أي: شديد أن لم يجد مكانا رخواً؛ لأنه يأمن بذلك من رشاش البول.

(وكره) له (رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض)؛ لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد عن ابن عمر " أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض " (١) . ولأن ذلك أستر له.

والمراد بلا حاجة.

(و) كره له (أن يصحب ما) أى شيئاً (فيه اسم الله تعالى)؛ لما روى أنس قال: " كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه " (٢) . رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي.

وقد صح أن نقش خاتمه " محمد رسول الله " (٣) . ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله تعالى وتنزيهه عنه.

(بلا حاجة) إلى ذلك، كما لو لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه.

وعنه: لا يكره.

قال في " الفروع ": وفي " المستوعب " وغيره تركه أولى وجزم