Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجهاد

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٣٤٢

حنين وهو شيخ فان، وكانوا قد خرجوا به معهم يستعينون (١) برأيه ". فلم ينكر النبي ﷺ قتله.

ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب، وربما كان أبلغ من (٢) القتال؛

كما قال المتنبي:

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني

فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان

ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن القرنان

وقد جاء عن معاوية " أنه قال لمروان والأسود: أمددتما عليا بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته. فوالله لو أنكما أمددتماه بثمانية الاف مقاتل ما كان بأغيظ لي من ذلك ".

ويشترط: أن لا يقاتل السبي ولا المرأة فإن قاتلا جاز أن يقتلا (٣) ، " لأن النبي ﷺ قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمه ".

وروى ابن عباس " أن النبي ﷺ مرَّ على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من

قتل هذه؛ فقال رجل: أنا، نازعتني قائم سيفي. فسكت " (٤) .

ويشترط: أن لا يحرض أحد ممن قلنا لا يقاتل على القتال. فإن حرَّض جاز

أن يُقتل. فإن تحريض النساء والذرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم.

وشمل عموم كلامهم المريض والقن والفلاج.

وقال في " المغني " و" شرح المقنع ": لا يقتل عبد ولا فلاح.