Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجهاد

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٣٣٥

ولو أذنا له في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط

شرطهما؛ لأنه صار واجبا. فلم يبق لهما في تركه طاعة.

(لا جَدّ وجَدّة) يعني: أن الجد والجدة لا يكون حكمهما حكم الأب والأم

في الاستئذان.

قال في " الفروع ": ذكره الأصحاب، ولا يحضرنى الآن عن أحمد.

ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أب (١) الأب. وقد قال ابن حزم: اتفقوا] أن بر الوالدين فرض، واتفقوا [ (٢) أن بر الجد فرض. انتهى.

(ولا في سفر لواجب) يعني: أنه لا يلتفت إلى إذن أحد من الأبوين ولا رب

دين لا وفاء له في سفرلواجب.

وفي " الروضة ": أو كان فرض كفاية.

- (ولا يحل للمسلمين فرارٌ من) كفار (مثليهم. ولو) كان الفار (٣) (واحداً

من اثنين) كافرين؛ لقول ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من

ثلاثة فما فر " (٤) .

(او مع ظن تلف) يعني: ولو مع ظن المسلمين التلف إن لم يفروا.

(إلا مُتَحَرَّفين لقتال، او مُتَحيّزين إلى فئة وإن بعدت) الفئة؛ لقوله سبحانه

وتعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾] الأنفال: ١٦].

وقد " عد النبي ﷺ الفرار يوم الزحف من الكبائر " (٥) .