Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٣٠٢

على تأكد الاستحباب، كما قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " (١) . وقال: " من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا " (٢) .

(و) الأضحية (عن ميت أفضل) منها عن حي.

(ويعمل بها) أي: بالأضحية عن الميت، (كعن حي) على ما يأتي. قاله الشيخ تقي الدين، وقال: كل ما ذبح بمكة يسمى هديا، ليس فيه ما يقال له أضحية.

(وتجب) الأضحية (بنذر)؛ كالهدي.

(وكانت) الأضحية (واجبة على النبي ﷺ؛ كالوتر وقيام الليل.

(وذبحها و) ذبح (عقيقة أفضل من صدقة بثمنهما) (٣) . يعني: أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نص عليه؛ لأن النبي ﷺ ضحى والخلفاء (٤) ، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها.

وروت عائشه أن النبي ﷺ قال: " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى

الله من إراقة دم، وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا " (٥) . رواه ابن ماجه.

ولأن إيثار الصدقه على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله ﷺ.

وما روي عن عائشة من قولها: " لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا ": فهو في الهدي لا في الأضحية.

وكذا ذبح العقيقة، فإنه أفضل من الصدقة بثمنها. نص عليه.