شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
] فصل: في التضحية [
(فصل. التضحية) وهي: ذبح الأضحية أيام النحر: (سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك)، وفي الأصح: (أو مكاتَب بإذن).
وعنه: أنها واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " (١) .
وعن مخنف بن سليم أن النبي ﷺ قال " يا أيها الناس لِلَّهِ إن على أهل كل بيت في كل عام أَضحاةً وعتيرة " (٢) .
والأول المذهب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبى قال: " ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ". وفي رواية: " الوتر والنحر وركعتا الفجر" (٣) .
ولأن النبي ﷺ قال: " من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا " (٤) . رواه مسلم.
فعلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلّق على الإرادة.
ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة؛ كالعقيقة. والحديث الدال على الوجوب (٥) قد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله