Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٢٩٩

وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا] فوق ثلاث. فرخص لنا النبي ﷺ فقال: كلوا وتزودوا فاًكلنا وتزودنا [ (١) " (٢) . رواه البخاري.

والمستحب أن ياًكل اليسير؛ لما روى جابر " أن النبي ﷺ أمر من كل بدنة ببضعة فجُعلت في قدر فاًكلنا منها وحسينا من مرقها " (٣) .

ولأنه نسك. فاستحب الأكل منه؛ (كأضحية).

وله التزود والأكل كثيراً، كما جاء في حديث جابر. وتجزئه الصدقة باليسير منها.-

(ولا يأكل من) هدي (واجب ولو) كان إيجابه (بنذر أو تعيين. غير دم متعة وقران). نص على ذلك؛ لأن سببهما غير محظور. فاً شبها هدي التطوع. وهذا قول أصحاب الرأى.

وعن أحمد: أنه يحرم الأكل من النذر وجزاء الصيد، وياًكل مما سواهما. والأول المذهب؛ " لأن أزواج النبي ﷺ تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي عي البقر فاًكلن من لحومها " (٤) .

قال أحمد: قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلمفي حديث عائشة خاصة.

وقالت عائشة: " إن النبي ﷺ أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. فدُخل علينا يوم النحر بلحم. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي عن أزواجه " (٥) .