شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٤/ ١٧٣
من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ. (وذلك) أي: وحَدّ المدينة المذكور الذي هو: ما بين ثور إلى عير هو:
(ما بين لابتيها)، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " ما بين لابتيها حرام " (١) . متفق عليه.
واللابه: الحرة. وهي أرض تركبها حجارة سود.
قال أحمد: ما بين لابتيها حرام بريد في بريد. كذا فسره مالك بن أنس. (وجعل النبي ﷺ حول المدينة، اثني عشر ميلاً حمى). روى ذلك مسلم من رواية أبي هريرة (٢) .
والله ﷾ اعلم.
***