Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ١٢٦

[باب: الفدية]

(باب) أي: هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه.

ثم (الفدية: ما يجب بسبب نسك) أي: إحرام، (أو) بسبب (حرم)

وهو الواجب بسبب صيد الحرم البري والبحري ونباته.

(وهي) أي: الفدية (ثلاثة أضرب) أي: ثلاثة أصناف:

(ضرب) من الثلاثة يجب (على التخيير. وهو) أي: الضرب الواجب

على التخيير (نوعان:

نوع) من النوعين (يخير فيه) المخرج (بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام،

أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين) منهم (مدّ بُر) فقط على الأصح، (أو

نصف صاع تمر، أو) نصف صاع (شعير.

وهي: فدية لبس، وطيب، وتغطية راس، وإزالة أكثر من شعرتين، أو)

أكثر من (ظفرين).

والأصل في ذلك قوله ﷾: (فمن كان منكم مريضاَ أوبه أذى من رأسه

ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [البقرة: ١٩٦] ذكره بلفظ: " أو " وهي للتخيير.

وقال النبى ﷺ لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوامّ رأسك؟ قال: نعم يا

رسول الله لِلَّهِ فقال رسول الله ﷺ: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام (١) ، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة " (٢) . متفق عليه.

وفي لفظ: " أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر " (٣) .