(و) كره (صوم يوم الشك. وهو: الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي علة).
قال أحمد في رواية الأثرم: ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون
منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.
(إلا أن يوافق عادة، أو يصله بصيام قبله)، أو يتقدم الصوم عن رمضان بأكثر من يومين. فلا يكره نصاً، لظاهر حديث أبي هريرة: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصومُ صوماً فليصمه " (٢) .
وقيل: يكره الصوم بعد نصف شعبان.
وحرمه الشافعية، لحديث أبي هريرة: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " (٣) . رواه الخمسة وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وصححه الموفق،