شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
] باب: صوم التطوع]
هذا (باب صوم التطوع)، وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك.
(وأفضله) أي: أفضل صوم التطوع (١) : (يوم) صوم (ويوم) فطر. نص عليه، وذلك لى " قوله ﷺ لعبدالله بن عمرو: وصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود. وهو أفضل الصيام. قلت (٢) : فإنى أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك " (٣) . متفق عليه.
(وسُن ثلاثة) أي: صوم ثلاثة أيام (من كل شهر)؛ لما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام " (٤) .
وعن عبدالله بن عمرو: " أن النبي ﷺ قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام.
فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر " (٥) . متفق عليهما.
(وأيام) الليالي (البيض) الثلاث (أفضل. وهي: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة). نص على ذلك، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله ﷺ: " يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر، وأربعة عشر،