Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الزكاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٢٥٨

منه " (١) . ولمسلم " كان فصه حبشيا " (٢) .

(وكره) لبسه (بسبا بة ووسطى).

قال في " الفروع ": وفاقاً للنهى الصحيح عن ذلك. وجزم به في " المستوعب " وغيره. ولم يقيده في " الترغيب " وغيره. فظاهر ذلك لا يكره في غيرهما.

وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص.

وقال أبو المعالي: والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق انتهى.

(ولا بأس بجعله) أي: جعل الخاتم من الفضة للرجل (اكتر من مثقال ما لم يخرج عن العادة).

قال في " الرعاية ": ويسن دون مثقال.

قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق. والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم؛ لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله (٣) ﷺ وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (٤) لم يخرج بصيغة لفظ ليعم. ثم لو كان فهو بيان للواقع. انتهى.

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله. قران أو غيره نصا.

قال إسحاق بن راهويه: لما يدخل الخلاء فيه.

قال في " الفروع ": ولعل أحمد كرهه لذلك.

وعنه: لا يكره دخول الخلاء بذلك. فلا كراهة ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.