شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(فصل) في أحكام التحلي
(ويباح لذكر) وخنثى (من فضة خاتم)؛ " لأن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق " (١) . متفق عليه.
(و) لبسه (بخنصر يسار افضل) من لبسه بخنصريمين. نص أحمد على ذلك في رواية صالح والفضل، وأنه أقر وأثبت.
وضعف في رواية الأثرم وغيره " حديث التختم في اليمين " (٢) .
قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره. وأنه إنما كان في الخنصر لكونه طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد.
ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.
وقيل: لبسه بخنصر يمنى أفضل وفاقاً للشافعي لأنه أحق بالإكرام.
(ويجعل فصه مما يلي كفه).
قال في " الفروع ": والأفضل جعل فصه مما يلي كفه؛ " لأن النبي صص كان يفعل ذلك " (٣) .
و" كان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهركفه " (٤) .
وله جعل فصه منه ومن غيره لأن في البخاري من حديب أنس " كان فصه