شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
?
وروي عن أحمد (١) : أنه صلى ولم يقف.
(وواجبها) أي: والواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء:
الأول (٢) : (قيامٌ) من قادر (في فرضها). فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله ﷺ: " صلَّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً " (٣) .
وعلم من قوله: في فرضها: أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى على (٤) المذهب من كون الثانية نفلاً؛ كبقية النوافل.
(و) الثانى: (تكبيرات) أربع؛ لما في " الصحيح " من حديث أنس وغيره: " أن النبي ﷺ كبر على الجنازة أربعاً " (٥) .
وفي " صحيح مسلم ": " أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات " (٦) .
و" فيه ": عن ابن عباس " أنه ﷺ صلى على قبر بعدما دفن، وكبر أربعاً " (٧) . وقد ﷺ: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (٨) .