شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
?
(ويُشير) المصلي (بما يصلح لهما) أي: للذكر (١) والأُنثى في الصلاة (على) ميت (خنثى) باًن يقول: اللهم لِلَّهِ اغفر لهذا الميت أو نحو ذلك. (ويقف بعد) تكبيرة (رابعة) زمنا (قليلاُ)؛ لما روى الجوزجانى عن زيد ابن أرقم " أن النبي ﷺ كان يكبر أربعاً، ثم يقف ما شاء الله. فكنت احسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ".
(ولا يدعو) بعد الرابعة في أصح الروايتين.
(ويسلم) تسليمة (واحدة عن يمينه). نص عليه؛ لأن ذلك أشبه بالحال، وأكثر ما روي في التسليم.
(ويجوز) كونها (تلقاء وجهه) نص عليه. (و) يجوز أيضاً أن يسلم تسليمة (ثانية).
والمنصوص هنا: أنه لو قال: السلام عليكم: أنه يجزئه، ولو لم يقل: ورحمة الله؛ لما روى الخلال وحرب بإسنادهما عن علي " أنه صلى على زيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه. السلام عليكم " (٢) .
لكن ذكره (٣) الرحمة أليق بالصلاة على الميت فكان أولى. ويحمل فعل علي على أنه مذهب له، أو على الجواز.
(وسُن وقوفه) أي: وقوف من يصلي على الجنازة (حتى تُرفَع). استحبه أحمد.
وروي عن مجاهد أنه قال: " إذا صليت- أي: على الجنازة- فلا تبرح " عن مصلاك حتى ترفع. وقال: رأيت عبدالله بن عمر لا يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " (٤) ] (٥) .