Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجنائز

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٤٨

?

وتقبيحه مع الأمر بتحسينه.

وجوزه أبو المعاًلي خوف نبشه.

وقال أبو الوفاء: ولو خيف نبشه.

(لا تكفينُه) أي: تكفين الرجل (في قميص ومِئْزَر ولِفافة) فإن ذلك لايكره في أصح الوجهين؛ " لأن النبي ﷺ ألبس عبدالله بن أبيَ قميصه لما مات " (١) . رواه البخاري.

وعن عمرو بن العاص: " إن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثه " (٢) . وهذه عادة الحي.

و" أوصى عبدالله بن المغفل أن يكفن في قميص وبرد حبرة ". قاله ابن المنذر.

والمشروع فيما إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة: أن يجعل المئزر مما يلي جسده كما يفعل بالحي، ثم يلبس القميص.

والمشروع: أن يكون كقميص الحي بكمين ودخاريص. نص عليه.

وهل الأفضل أن يزر أو لا يزر؟ فيه روايتان.

ثم تكون اللفافة فوق القميص؛ لتجمع للميت أثوابه.

ولا يحل الإزار في القبر. نص عليه.

ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين؛ لقول النبي ﷺ في المحرم الذي وقصته دابته: " كفنوه في ثوبين " (٣) . رواه البخاري.

(و) الكفن (الجديد أفضل) من العتيق؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري