Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٤١

نافعا " (١) . رواه احمد والبخاري.

وذكر القاضي وجمع: أن الاستسقاء ثلاثة أضرب:

أحد ها: ما وصفنا وهو أكملها.

والثانى: استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة؛ كما فعل النبي ﷺ (٢) .

متفق عليه من حديث أنس.

والثالث: ان يدعو الله تعالى عقب صلواتهم.

(وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ، واغتسال منه، وإخراج رحله)

وهو هنا ما يستصحب من الأثاث، (وثيابه؛ ليصيبها) المطر؛ لقول أنس:

" أصابنا ونحن مع رسول الله ﷺ مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا:

لم صنعت هذا؛ قال: لأنه حديث عهد بربه " (٣) . رواه مسلم.

وروي " أنه ﷺ كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به ".

ولما روي " أنه ﷺ كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي

جعله الله ظهرا (٤) فنتطهر به ".

قال أبو المعالي: ويقرأ عند فراغه: (قذ أجيبت دعوتما فاًستقيما)

[يونس: ٨٩] تفاولا با لإجابة.

وينبغي لمن سمع الرعد ورأى البرق ان يسبح؛ لما في " الموطاً " " أن

عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد

بحمده والملائكة من خيفته " (٥) .