شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
النبي ﷺ خرج يوم الفطر. فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " (١) .
ولقول عمر: " صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير نقص،
على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى " (٢) . رواه أحمد.
(يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تكبيرة الإحرام وبعد (الاستفتاح، وقبل
التعوذ ستا) أي: ست تكبيرات زوائد، (وفي) الركعة (الثانية) بعد القيام من
سجوده و (قبل القراءة خمسا) أي: خمس تكبيرات زوائد. نص عليه؛
لما روى احمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده " ان النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة " (٣) . إسناده حسن.
قال عبد الله: قال ابي: أنا أذهب إلى هذا، ورواه ابن ماجه وصححه ابن
المديني.
وفي رواية أن النبي ﷺ قال: " التكبير سبع في الأولى وخمس في الاخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما " (٤) . رواه ابو داود والدارقطني.
والمراد بقوله: " سبع في الأولى " يعني: ان من السبع تكبيرات تكبيرة (٥)
الإحر ام، والست تكبيرات زوائد (٦) .
وعنه: سبع تكبيرات زوائد] في الأولى.