Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٠٩

النبي ﷺ خرج يوم الفطر. فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " (١) .

ولقول عمر: " صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير نقص،

على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى " (٢) . رواه أحمد.

(يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تكبيرة الإحرام وبعد (الاستفتاح، وقبل

التعوذ ستا) أي: ست تكبيرات زوائد، (وفي) الركعة (الثانية) بعد القيام من

سجوده و (قبل القراءة خمسا) أي: خمس تكبيرات زوائد. نص عليه؛

لما روى احمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من

عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده " ان النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة " (٣) . إسناده حسن.

قال عبد الله: قال ابي: أنا أذهب إلى هذا، ورواه ابن ماجه وصححه ابن

المديني.

وفي رواية أن النبي ﷺ قال: " التكبير سبع في الأولى وخمس في الاخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما " (٤) . رواه ابو داود والدارقطني.

والمراد بقوله: " سبع في الأولى " يعني: ان من السبع تكبيرات تكبيرة (٥)

الإحر ام، والست تكبيرات زوائد (٦) .

وعنه: سبع تكبيرات زوائد] في الأولى.