Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٥

أكياس في أمر الآخرة.

(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين.

(أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله ﷺ: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا" (١).

لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه (٢) فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ" (٣).

وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ" (٤) وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،