(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين.
(أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله ﷺ: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا" (١).
لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه (٢) فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ" (٣).
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ" (٤) وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،