Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٦

وقال الشاعر: (١)

تقول بنتي وقد قربت مرتحلًا … يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي … نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا

وشرعًا (أقوال، وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم).

ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه؛ لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود. أو التعريف باعتبار الغالب؛ فلا يرد أيضًا صلاة الجنازة.

(وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "بينَ الرجلِ وبين الكفْرِ تركُ الصلاة" رواه مسلم (٢).

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب النَّبيِّ ﷺ لا يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيرَ الصلاةِ" رواه الترمذي (٣).

(سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء)

وقيل: لأنها ثانية الشهادتين، كالمصلي من خيل الحلبة.

(وفرضت ليلة الإسراء) لحديث أنس قال: "فرضت على النَّبيِّ ﷺ الصلواتُ ليلةَ أسرِيَ به خمسينَ، ثم نقصتْ حتى جعلتْ خمسًا، ثم نودي: