كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
مخالف (١)، فكان كالإجماع.
ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبًا، ولا تثبت عليه الولاية.
ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون.
(أو) تغطى عقله (بمحرم، كمسكر، فيقضي) لأن سكره معصية، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولأنه إذا وجب بالنوم المباح، فبالمحرم بطريق الأولى.
وقيل: تسقط إن كان مكرهًا.
(ولو زمن جنونه لو جن بعده) أي: بعد شربه المسكر (متصلًا) جنونه (به) أي: بسكره المحرم، تغليظًا عليه.
قلت: وقياس الصلاة، الصوم، وسائر العبادات الواجبة.
(ولا تجب) الخمس (على كافر أصلي) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، واللازم منتف.
(بمعنى أنا لا نأمره) أي: الكافر (بها) أي: بالصلاة (في كفره، ولا بقضائها، إذا أسلم) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النَّبيِّ ﷺ، ومن بعده، فلم