Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٩

حديث أبي هريرة، ولو لم تجب عليه حال نومه، لم يجب عليه قضاؤها، كالمجنون، ومثله الساهي.

(ويجب إعلامه) أي: النائم (إذا ضاق الوقت) (١) صححه في "الإنصاف"، وجزم به أبو الخطاب في "التمهيد".

(وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرض، أو إغماء، أو دواء مباح) لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة، وكالنائم، ولأن عمارًا "غشي عليه ثلاثًا، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذُ ثلاثٍ، ثم توضأ وصلى تلكَ الثلاث" (٢).

وعن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، نحوه (٣)، ولم يعرف لهم