كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: "هل تجدُ الصلواتِ الخمسَ في القرآنِ؟ قال: نعمْ، ثم قرأ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ الآيتين (١) " (٢).
(على كل مسلم، مكلف) قال في "المبدع": بغير خلاف (ولو لم يبلغه الشرع) أي: ما شرعه الله من الأحكام (كمن أسلم في دار حرب، ونحوه) كمن نشأ برأس جبل (ولم يسمع بالصلاة، فيقضيها) إذا دخل دار الإسلام، وتعلم حكمها، لعموم الأدلة.
وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره الشيخ تقي الدين (٣)، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى الشيخ تقي الدين (٣) ذلك في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، من تيمم، وزكاة، ونحوهما.
(إلا حائضًا، ونفساء) فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها، لما مر (ولو طرحت نفسها) بضرب، أو دواء، ونحوهما، وتقدم.
(وتجب) الخمس (على نائم) أي: يجب عليه قضاؤها، إذا استيقظ، لقوله ﷺ: "من نامَ عنْ صلاةٍ، أو نسيَهَا، فليصلِّها إذا ذكرها" رواه مسلم (٤) من