وعن ابن عباس قال: "فرضَ رسول الله ﷺ زكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصائم من اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمسَاكين، فمن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهيَ زكاةٌ مقبُولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهيَ صدقةٌ من الصدَقاتِ". رواه أبو داود وابن ماجه (١).
ودعوى أن "فَرَض" بمعنى "قدَّر" مردود (٢) بأن كلام الراوي لا يُحمل إلا على الموضوع الشرعي؛ بدليل الأمر بها في الصحيح -أيضًا- من حديث ابن عمر (٣).