كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٣٦
تقدم) في الباب (١).
(ويَحرُم تشبُّه رجل بامرأة، و) تشبُّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) ككلام، واحتج أحمد (٢) بلعن المتشبِّهات من النساء بالرجال (٣). وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليد، فإن عجز فباللسان مع أمْنِ العاقبة، فإن عَجَز فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر العورة (٤) أنه يَحرم تشبُّه كل منهما بالآخر.