كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٢٧
(ويَحرم لُبْسه) أي: الخاتم (وهي) أي: الصورة (عليه) كالثوب المصوَّر.
(ويُباح التَّختم بالعقيق) قال ابن رجب (١): ظاهر كلام أكثر الأصحاب: لا يُستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مُهنَّا، وقد سأله: ما السُّنة، يعني في التختم؟ قال: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال العقيلي (٢): لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي ﷺ شيء. وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه (٣)، وأعلَّها. واستحبه صاحب "المستوعب" و"التلخيص" وابن تميم، وقدَّمه في "الرعاية" و"الآداب" (٤)، وتبعهم في "المنتهى"، وحديث: "تختَّموا بالعقِيقِ، فإنهُ مبَاركٌ" ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٥). قال في "الفروع": وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني