كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(و
يُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه،
كطوق وخَلْخَال، وسوار، ودُمْلُجٍ (١)، وقُرط) في أذن (وعِقْد) بكسر أوله (وهو - القلادة -، وتاج وخاتم، وما في المخانق (٢) والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُكَر (٣)، وما أشبه ذلك (٤) قلَّ أو كَثُر، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معرَّاة). أي: ذات عُرى جمع عروة (أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر؛ لقوله ﷺ: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أُمَّتي، وحُرِّم على ذكُورِها" (٥) وهي محتاجة إلى التجمُّل والتزين لزوجها. وظاهره: أن ما لم تَجْرِ العادة بلبسه، كالنعال المذهَّبة، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمُّل، فلو اتخذته، حَرُم، وفيه الزكاة.
(و
يُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه)
كاللؤلؤ والياقوت (ولو في حلي، ولا زكاة فيه) لأنه معدّ للاستعمال، كثياب البذلة (إلا أن يعدَّ) الجوهر ونحوه (فيه) أي: في الحَلْي (للكِراء أو للتجارة) فيقوَّم ما فيه من الجوهر ونحوه، تبعًا للنقد؛ لأنه مال تجارة (كما