Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٥

الامتهان، فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

(و) الأفضل أن (يجعل فَصَّه مما يلي كفّه) لأن النبي ﷺ "كان يفعلُ ذَلكَ" (١). وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه (٢)، قاله في "الفروع".

(ولا بأس بجعله مثقالًا فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد (ما لم يخرج عن العادة) وإلا؛ حَرُم؛ لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد؛ لفعله ﷺ وفعل الصحابة.

(و) له (جَعْل فَصِّه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث أنس: "كان فَصُّه منهُ" (٣)، ولمسلم: "كان فَصُّهُ حبَشِيًّا" (٤).

(ولو) كان فَصُّه (من ذهب، إن كان يسيرًا) فيباح - وإن لم نقل