Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٦

بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين (١). وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَمِ (٢)، وإليه ميلُ ابن رجب (٣)، ذكره في "الإنصاف"، وقال: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في "شرح المنتهى" في باب الآنية.

(ويُكره لُبْسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك (٤) (وظاهره: لا يُكره) لبسه (في الإبهام والبِنصر) وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارًا على النص، ذكره في "الفروع". والبِنصر: بكسر الباء والصاد، قاله في "حاشيته".

(ويُكره أن يكتب عليه) أي: الخاتم (ذِكْرَ الله من القرآن أو غيره) نصًّا (٥). قال إسحاق بن راهويه (٦): لما يدخل الخلاء فيه. قال في "الفروع": ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهة دليلًا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.

(و

يَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان)

لما تقدم في تحريم التصوير (٧).