Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٧

(ويُضمُّ جيدُ كلِّ جنس ومضروبه إلى رديئه وتِبْرِه) كالمواشي والحبوب والثمار، ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر، فضم أحد النوعين أَولى.

فصل

(ولا زكاة في حَلْي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة، مُعدّ لاستعمال مباح أو إعارة، ولو لم يُعر أو يلبس) حيث أعد لذلك (أو ممن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، وامرأة (١) تتخذ حَلْي الرجال لإعارتهم) لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: "ليسَ في الحلي زكاةٌ" رواه الطبري (٢) (٣).