Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢١

فعل) أي: أعاره (فلا زكاة) فيه (وإلا ففيه الزكاة نصًا (١)) ذكره جماعة.

(فأما الحلي المحرَّم، كطَوق الرَّجُلِ، وسواره، وخاتمه الذهب، وحلية مراكب الحيوان، ولباس الخيل، كاللُّجُم والسُّروج، وقلائد الكلاب، وحلية الركاب، والمرآة، والمُشط، والمُكْحُلة، والمِيل، والمِسْرجة، والمِروحة، والمَشربة، والمُدْهُنة (٢)، والمُسعط، والمِجمرة، والمِلعقة، والقنديل، والآنية، وحلية كتب العلم) بخلاف المصحف فيكره تحليته (و) حلية (الدواة والمِقلمة، وما أُعد لكراء، كحلي المواشط نصًّا (٣) حل له) أي لمتخذه لكراء (لُبْسُه أَوْ لا) أي: أو لم يحل له (أو أُعد للتجارة، كحلي الصيارف، أو) أُعد لـ (قُنْية أو ادخار، أو نفقة إذا احتاج إليه، أو لم يقصد به شيئًا، ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا؛ لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه جهة النماء، فيبقى ما عداه مقتضى الأصل.

(و

لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ،

وإن كثرت قيمته، أو كان في حلي) كسائر العروض (إلا أن يكون) الحلي (لتجارة، فيقوم جميعه) أي: ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما (تبعًا لنقد) أي: لما فيه من نقد.

(و

الفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة)

كباقي العروض،