أبو عبيد (١)، والترمذي (٢). وما صح من قوله ﷺ: "في الرِّقَةِ ربعُ العشْرِ" (٣) فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد (٤): لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السِّكة السائرة بين المسلمين، وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصًا بما ذكرنا.
و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليًا (فارًّا منها) أي الزكاة، بل تلزمه.
(وإن كان) الحَلْي (ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارته، فإن