Printed page ٥/ ١٩
وعائشة (١) وأسماء (٢) بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم يجب فيه الزكاة، كالعوامل، وثياب القُنْية، وما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال لامرأة في يدِها سوارانِ منْ ذَهبٍ: "هل تُعْطِينَ زكاةَ هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرُّكَ أَنْ يسوِّركِ اللَّهُ بسوَارَيْنِ منْ نارٍ" رواه أبو داود (٣) ، فهو ضعيف. قاله
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ﵄ كان يحلي بناته وجواريه، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وصححه الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٠).
(١) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٢٥٠)، والشافعي في الأم (٢/ ٣٤ - ٣٥)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) رقم ٦٢٦ - ٦٢٧، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣) رقم ٧٠٥١، ٧٠٥٢، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٤٢، رقم ١٢٧٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (٢/ ٥٥٩) رقم ٧٧٢، وسحنون في المدونة (٢/ ٢٤٧) وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٩) رقم ١٧٨٢، ١٧٨٤، والبيهقي (٤/ ١٣٨) وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٣٩) رقم ٨٢٧٦، ٨٢٧٧، أنَّ عائشة ﵂ كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته. وصححه النووي في المجموع (٥/ ٤٩٠)، وابن حجر في الدراية (٢/ ٢٦٠). ↩︎
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (٢/ ٥٦٠) رقم ٧٧٤، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٨١) رقم ١٧٨٨، والدارقطني (٢/ ١٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٣٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٠) رقم ٨٢٨٢، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه، نحوًا من خمسين ألفًا. ↩︎
(٣) في الزكاة، باب ٣، حديث ١٥٦٣. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الزكاة، باب ١٢، حديث ٦٣٧، والنسائي في الزكاة، باب ١٩، حديث ٢٤٧٨، وعبد الرزاق (٤/ ٨٥) حديث ٧٠٦٥، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٣٩، حديث ١٢٦٠، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٣) حديث ١٧٦٢، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٠)، وفي معرفة السنن والآثار = ↩︎