Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٠/ ١٤

الحادث المستديم على اتصال الأوقات. فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوءًا آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وقال محمد بن حمزة في (الوسيلة): إذا كان مبطونًا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى، وإن كان به سلس البول فكذلك. وأما المبطون: فالمراد به عليلُ البطن، أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في (الروضة)، وفى (المنتهى) أُلحِق صاحب الريح بالمبطون. (١)

مذهب الإباضية:

جاء في (الإيضاح): من الأشياء التي تنقض الوضوءَ الحدثُ وهو كل نجاسة خرجت من مخرجى الإنسان أو من أحد مخرجيه أو من داخل بدنه مثل البول والغائط والريح وغير ذلك لقول الله ﵎: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٢) وأجمعوا على أن البول والغائط والريح والمذى والودى تنقض الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء أنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة. (٣)