Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإباضية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٧/ ٢٣٢

تختلف باختلافها فلعلها تزول العنة في بعضها قال الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان فالشتاء بارد يابس والربيع حار لين والصيف حار يابس والخريف بارد لين غير أيام العذر يعنى إذا عرض في تلك السنة التي أمهلها عذر يمنع من الوطء في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك بل يجب أن يستكمل سنة لم يعرض في شئ منها عذر مانع ذكر معنى ذلك في الانتصار حيث قال ولا يحتسب بأيام المرض والغيبة والنشوز ويحتسب بأيام رمضان لأنه يمكنه الوطء ليلًا فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفى فسخ المرأة أم لابد من فسخ حاكم فحكى في الزوائد عن المؤيد بالله واحد قول الناصر أنه يحتاج إلى حكم حاكم ولا يكفى فسخها قال الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان وهو الأقرب لأن المسألة خلافية وقال في الكافى عن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله لا يحتاج إلى حكم حاكم قال مولانا المهدى ﵇ وهو الأقرب عندى لأنه عند هؤلاء من جملة العيوب وقد ذكر في فسخ العيوب أنه لا يحتاج إلى حاكم مع التراضى.

مذهب الإمامية:

جاء في كتاب "فقيه من لا يحضره الفقيه":

روى صفوان بن يحيى عن أبان بن غياث عن أبى عبد الله ﵇ قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتى النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما. (١)

مذهب الإباضية:

جاء في شرح النيل (٢): أن من العيوب التي يؤجل صاحبها من زوج أو زوجة لعلاج "الفتل وهو استرخاء الذكر بحيث يكون كالفتيلة ويجوز تقسيره بانسداد في ذكره وهو أولى" والرتق وهو التحام فرج المرأة كالصفاة لا شق فيه ولا يكون فيه جماع وفى القاموس الرتقة مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها أي لضيق في فرجها أو لا خرق لها إلا المبال ويعالجان سنة بموسى أو غيرها وإذا فسرنا الفتل باسترخاء فعلاجه بغير القطع إلا إن ظهر للطبيب قطع شئ والمرأة تعالجها النساء أو زوجها وهو أولى وإنما تعالجها منهن أمها أو أختها وإن لم تحسنان فأجنبية، والرجل تعالجه الرجال ومن تعدى المعتاد ضمن وإنما أحل لهما سنة استيفاء لمرور الأزمنة الأربعة عليهما حرارة الصيف وبرودة الشتاء واعتدال الربيع والخريف، والعنين يؤجل سنة وقيل عشرة أشهر وقيل ستة وقيل سنة بالنون إن كان حديث عهد وخمسة أشهر أو شهرين إن قدم والأجل في ذلك كله من يوم الحكم.