موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
مذهب الشافعية:
قال الشافعية من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، لما روى الشيخان «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ويتعين فيها علي القادر بالنطق بها «الله أكبر» لأنه المأثور من فعله ﷺ (١).
مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة: التكبير ركن فى الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أم سهوا، لقول النبى ﷺ: «تحريمها التكبير»، فدل على أنه لا يدخل الصلاة بدونه، فان كان أخرس أو عاجزا عن التكبير بكل لسان سقط عنه (٢).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: الإحرام بالتكبير فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى .. وفيه أن الرسول ﷺ قال «أرجع فصل، فإنك لم تصل» (ثلاث مرات)، فقال والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى. قال رسول الله ﷺ «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»، فقد أمر بتكبير الإحرام (٣).
مذهب الزيدية:
قال الزيدية: الفرض الثانى من فرائض الصلاة هو التكبير، ومن شرطه أن يكون المكبر قائما، والتكبير من الصلاة فى الأصح (٤).
مذهب الإمامية:
قال صاحب المختصر النافع: أفعال الصلاة واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية وعد من بينها التكبير. قال: وهو ركن فى الصلاة وصورته الله أكبر مرتبا ولا ينعقد بمعناه، ومع التعذر تكفى الترجمة والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة، ويشترط فيها القيام (٥).
مذهب الإباضية:
وفرضت تكبيرة الإحرام والافتتاح وزعم بعضهم أنها سنة كسائر التكبير وقيل ان سائره فرض، ومن تعمد فيها لحنا أعاد الصلاة وإن لم يتعمد فقولان، وصح بالعربية وفسد بغيرها على المختار، وبوجوب ترتيب اللفظين وموالالتهما وجوز عند البعض البناء على اللفظ الأولى لقطع كسعلة أو عطسة أو نحوها (٦).