Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنابلة

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٤٦

ويلتحف فيما شاء من كساء أو ملحفة أو رداء، فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت ثم يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان ذلك فى أنفسهما، والأمر كذلك عنده بالنسبة للحاج على تفصيل فيمن ساق الهدى ومن لم يسقه (١).

مذهب الزيدية:

والزيدية يذهبون إلى أن الإحرام هو نية الحج أو العمرة أو هما معا عند الميقات، فقد قالوا إنما ينعقد بالنية، ولا بد معها من تلبية، ويصح نية الإحرام من غير تعيين ما أحرم له (٢).

مذهب الإمامية:

يقول الإمامية هو فى الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها، ويمكن أن يريد به نية الحج جملة (٣).

مذهب الإباضية:

قال الإباضية: يعقد نية الإحرام بحج ويقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله. ومن لم يلب لم يدخل فى حج ولم يصح إحرامه، والتلبية مع نية الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما قيل كافيتان عن ذكر حج أو عمرة أو ذكرهما فى التلبية، والأول الذى هو ذكر أحدهما أو ذكرهما فى التلبية أصح (٤).

حكم الإحرام فى الحج

مذهب الحنفية:

عند الحنفية هو شرط ابتداء فصح تقديمه على أشهر الحج، وان كره، وله حكم الركن انتهاء فلا يجوز لفائت الحج استدامة الإحرام ليقضى به من قابل بل عليه التحلل بعمرة ثم القضاء من قابل (٥).

مذهب المالكية:

قال المالكية هو ركن من أركان الحج، والركن فى هذا الباب هو ما لا بد من فعله ولا يجزى عنه دم ولا غيره (٦).

مذهب الشافعية:

عند الشافعية الإحرام ركن من أركان الحج على أنه نية الدخول فى النسك (٧).

مذهب الحنابلة:

اختلفت الرواية فى الإحرام فروى أن الإحرام ركن لأنه عبارة عن نية الدخول فى الحج، فلم يتم بدونها، لقوله ﷺ: «انما الأعمال بالنيات»