موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
والفتخات جمع فتخة وهى الخاتم الكبير يكون فى اليد والرجل أو حلقة من فضة كالخاتم. وكذلك تجب الزكاة فى حلية السلاح وغيره. (١) وأوانى الذهب والفضة كما تجب فى السبائك غير المصوغة من التبر ونحوه وبالجملة كل ما وقع عليه اسم الذهب والفضة اذا تم فيه النصاب وجبت فيه الزكاة. (٢)
(٣) أما ما عدا الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلؤ والمسك بفتح الميم والسين الأسورة والخلاخيل من العظام - والعنبر فلا زكاة فيها الا أن قصد بها التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة ولا زكاة فى عروض الاقتناء ولو اقتناها الانسان بقصد أنه ان رأى فائدة فى بيعها باعها (٤) وجاء فى شرح النيل: ان العروض المتخذة للانتفاع والتجارة معا مثل ان يشترى دابة ليحمل عليها مثلا وليبيعها فيربح فالظاهر لزوم الزكاة. (٥)
ويرد مال التجارة الى الكسب - أى الاقتناء بالنية ولا يرد مال الكسب الى التجارة بالنية وحدها لان التجارة فى اللغة المكاسبة ولا تعقل المكاسبة بالنية غير ان قوله ﷺ «انما لأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (٦) يدل على جواز ذلك. (٧)
قال صاحب شرح النيل: وهو الصحيح عندى.
وجاء فى القواعد من اشترى أكسية للتجارة ثم بداله أن يجعلها للباس أو اشتراها للباس ونواها للتجارة فلا زكاة عليه عند البعض وذكر البعض أن هذا هو المذهب ووجهه أن الأصل فى العروض الكسب والتجارة عارضة فمجرد النية يعود حكم الاصل.
واذا ثبت لم يزل بمجرد النية وقال آخرون بغير ذلك.
وذكر صاحب الديوان أيضا الاختلاف فى هذه المسألة. (٨)
وجاء فى قناطر الخيرات: أن من نوى التجارة فى مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشترى به شيئا ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول فليؤد زكاة تلك السنة (٩).
وان كانت العروض المقتناه من غلته أو وهبت له أو ورثها فقيل يقومها ويزكيها ان قصد بها التجارة وقيل: لا يزكيها حتى يبيعها بالعين (الذهب) ويحول الحول فيزكى العين. (١٠)